الموسوعة الحديثية


- أن جَزُورًا نُحِرَتْ على عهدِ أبي بكرٍ، فجاءَ رجلٌ بعَناقٍ فقال: أَعْطوني منها. فقال أبو بكر: لا يَصْلُحُ هذا.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/314
التخريج : أخرجه الشافعي كما في ((معرفة السنن والآثار)) للييهقي (11143) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع اللحم بالحيوان تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (8/ 66)
: ‌11143 - ورواه في القديم عن رجل، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، أن جزورا، نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزء بهذه العناق، فقال أبو بكر الصديق: لا يصلح هذا.