الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: مَن أهدى بَدَنةً، فضَلَّتْ، أو ماتَتْ، فإنَّها إنْ كانَتْ نَذرًا أبدَلَها، وإن كانَتْ تَطوُّعًا فإنْ شاءَ أبدَلَها، وإنْ شاءَ تَرَكَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 7/194
التخريج : أخرجه مالك (1418)، والبيهقي (10351) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي إذا عطب نذور - النذر في الطاعة نذور - الوفاء بالنذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 558 ت الأعظمي)
: 1418 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه قال: ‌من ‌أهدى ‌بدنة. ثم ضلت، أو ماتت. فإنها إن كانت نذرا، أبدلها. وإن كانت تطوعا. فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها.

السنن الكبير للبيهقي (10/ 497 ت التركي)
: 10351 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله ‌بن ‌عمر قال: ‌من ‌أهدى ‌بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. هذا هو الصحيح موقوف. وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة عن نافع.