الموسوعة الحديثية


- منِ اشترَى شاةً محفَّلةً فردَّها فليردَّ معها صاعًا من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : رواه البخاري موقوفاً وقد رفع من طريق أخرى
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/26
التخريج : أخرجه البيهقي (10830)، وعبد الرزاق (14866)، واللفظ لهما، والبخاري (2149) عدا لفظ "تمر"
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (11/ 183 ت التركي)
: 10830 - ورواه إبراهيم بن موسى الفراء، أخبرنا معتمر، قال: سمعت أبى يقول: حدثنا أبو عثمان، عن ابن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعا من تمر. أخبرناه أبو عمرو الأديب، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلى، أخبرنى أبو يحيى الرويانى، حدثنا إبراهيم. فذكره. قال الإسماعيلى: حديث المحفلة من قول عبد الله، وقد رفعه أبو خالد عن التيمى.

مصنف عبد الرزاق (8/ 198 ت الأعظمي)
: 14866 - عبد الرزاق قال: أخبرنا التيمي، عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود قال: ‌من ‌اشترى ‌شاة ‌محفلة ‌فردها، فليرد معها صاعا من تمر

[صحيح البخاري] (3/ 70)
: 2149 - حدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ‌من ‌اشترى ‌شاة ‌محفلة ‌فردها فليرد معها صاعا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.