الموسوعة الحديثية


- نَهى عن بيعِ المضطرِّ وبيعِ الغَررِ وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تدرِكَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 9424
التخريج : أخرجه أبو داود (3382) مطولاً واللفظ له، وأحمد (937) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع المضطر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 263 ط مع عون المعبود)
‌3382- حدثنا محمد بن عيسى، نا هشيم، أنا صالح بن عامر، قال أبو داود: كذا قال محمد، قال: نا شيخ من بني تميم، قال: ((خطبنا علي بن أبي طالب أو قال: قال علي: قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك))

[مسند أحمد] (2/ 252 ط الرسالة)
((‌937- حدثنا هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا علي- أو قال: قال علي-: يأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، قال: ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237]، وينهد الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك ))