الموسوعة الحديثية


- يا رسولَ اللهِ إني وافِدَة النساءِ إليكَ...... أخبريهنّ أن طاعةَ الزوج واعترافُ حقّه يعدلُ ما للرجالِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جبارة بن المغلس ومندل بن علي ضعيفان و[فيه] رشدين بن كريب واه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 210
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1038) بلفظه، والبزار (5209) كلاهما بلفظه، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 302) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ما جاء في ترغيبات تختص بها النساء نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - عشرة النساء نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل المتناهية لابن الجوزي (معتمد)
(2/ 140) 1038-أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم قال نا الحسين بن سفيان قال نا جبارة بن المفلس قال نا مندل بن علي عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال أتت امرأة فقالت يا رسول الله إني وافدة النساء إليك من رأيت ومن لم تر أخبرني عما جئت أسألك عنه الله رب الرجال ورب النساء وآدم أب الرجال وأب النساء وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء كتب الله الجهاد على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن ماتوا وقع أجرهم على الله وإن قتلوا كانوا إحياء ثم الله يرزقون ونحن نحس دوابهم ونقوم بهم فلنا من ذلك بشيء؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "أخبري من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعتراف حقه تعدل ذلك وقليل منكن من يفعل ذلك". قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح". قال أحمد بن حنبل رشدين منكر الحديث وقال يحيى ليس بشيء". قال ابن حبان: "خرج عن حد الاحتجاج به قال ومندل يرفع المراسيل ويسند الموقوفات من سوء حفظه فيستحق الترك قال وجبارة كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل وقال يحيى جبارة كذاب".

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 377)
5209- حدثنا القاسم بن وهيب الكوفي، قال: حدثنا علي بن عبد الحميد، قال: حدثنا مندل عن رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن نصبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن معاشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ورشدين بن كريب قد حدث عنه جماعة ثقات من أهل العلم واحتملوا حديثه.

المجروحين لابن حبان (1/ 302)
وروى عن أبيه عن بن عباس قال جاءت امرأة من اليمن ومعها بن لها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابني هذا يريد الجهاد وأنا أمنعه فقال رجل آخر يا رسول الله إني نذرت أن أنحر نفسي قال فشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة وابنها قال فجاءه وقد خلع ثيابه لينحر نفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن تنحر نفسك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي بالنذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا هل لك من مال قال ما شئت من مال قال فأهد مائة بدنة واجعلها في ثلاثة أعوام فإنك إن تنحرها في عام واحد لم تجد من تعطيها إياه ولا تعودن بمثل هذا اليمين ثم أقبل عل الرجل فقال غزوك أمك وإن لك عنها أفضل مما تريد من الأجر قال وأتت امرأة فقالت يا رسول الله إني وافدة النساء إليك من رأيت ومن لم تر أخبرني عما جئت أسألك عنه الله رب الرجال ورب النساء وآدم أب الرجال وأب النساء وحواء أم الرجال وأم النساء وأنت رسول الله رسول الرجال والنساء كتب الله الجهاد على الرجال فإن يصيبوا أجروا وإن ماتوا وقع أجرهم على الله وإن قتلوا كانوا أحياء عند الله يرزقون ونحن نحس دوابهم ونقوم بهم فلنا من ذلك شيء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعتراف حقه تعدل ذلك وقليل منكن يفعل ذلك حدثنا الحسن بن سفيان قال ثنا جبارة بن مغلس قال ثنا مندل بن علي عن رشدين بن كريب في نسخة كتبناها عنه فيها العجائب التي ينكرها المبتدىء في العلم فكيف المتبحر في هذه الصناعة