الموسوعة الحديثية


- عزَل نِصْفَها لنوائبِهِ وما نزَل به: الوَطِيحةَ والكُتَيْبةَ، وما أُحِيزَ معهما، وعزَل النِّصْفَ الآخَرَ، فقسَمه بين المسلِمينَ: الشَّقَّ والنَّطاةَ، وما أُحِيزَ معهما، وكان سَهْمُ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - فيما أُحِيزَ معهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : بشير بن يسار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 3/108
التخريج : أخرجه أبو داود (3013)، والبيهقي (12955)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (2/ 113) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - قسمة خيبر

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 159)
3013 - حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا أبو خالد يعني سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر، قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به، الوطيحة والكتيبة، وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر، فقسمه بين المسلمين الشق والنطاة، وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 179)
12955 - أخبرنا أبو علي الروذباري , أنا محمد بن بكر , ثنا أبو داود , ثنا عبد الله بن سعيد الكندي , ثنا أبو خالد يعني سليمان , عن يحيى بن سعيد , عن بشير بن يسار قال: " لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أجيز معهما , وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين , الشق والنطاة وما أجيز معهما , وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أجيز معهم " قال الشيخ: والعلة فيما لم يقسم منها بين المسلمين أنه فتح صلحا، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة

الطبقات الكبرى ط دار صادر (2/ 113)
أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، وجعل نصفها لنوائبه وما ينزل به، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين وسهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما قسم بين المسلمين الشق ونطاة وما حيز معهما، وكان فيما وقف الوطيحة والكتيبة وسلالم وما حيز معهن، فلما صارت الأموال في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن لهم من العمال ما يكفون عمل الأرض فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يعملونها على نصف ما يخرج منها، فلم يزالوا على ذلك حتى كان عمر بن الخطاب وكثر في يدي المسلمين العمال وقووا على عمل الأرض، فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم