الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن يَسقيَ ماءَه زَرعَ غَيرِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رويفع بن ثابت | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 457/18
التخريج : أخرجه أبو داود (2158)، وأحمد (16990)، والبيهقي (15685) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - وطء الحامل المسبية آداب عامة - الأخلاق المذمومة إيمان - اليوم الآخر التسري - استبراء أرحام الإماء رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 248 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2158 - حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيبا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن ‌يسقي ‌ماءه ‌زرع ‌غيره - يعني: إتيان الحبالى - ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم.

مسند أحمد (28/ 199 ط الرسالة)
: 16990 - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب - وتجيب بطن من كندة -، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنينا، فقام فينا خطيبا فقال: " لا يحل لامرئ، يؤمن بالله واليوم الآخر أن ‌يسقي ‌ماءه ‌زرع ‌غيره، ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه " .

السنن الكبير للبيهقي (15/ 602 ت التركي)
: 15685 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجئار، حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق (ح) وأخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبى حبيب، عن أبى مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصارى قال: قام فينا خطيبا قال: أما إنى لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال: قال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر يسقى ماءه زرع غيره". يعنى إتيان الحبالى "ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم". لفظ حديث ابن سلمة، وفى رواية ابن بكير قال: غزونا مع أبى رويفع الأنصارى. فذكره وقال: يوم خيبر. وزاد: أن يصيب امرأة من السبى ثيبا والصحيح رواية محمد بن سلمة.