الموسوعة الحديثية


- قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ عقْلَ أهلِ الكتابَيْن نصفُ عقْلِ المسلمين، وهم اليهودُ والنَّصارَى
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 1/186
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2644) وأحمد (6716) واللفظ لهما، وأبو داود (4542) _x000D_ بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة أحكام أهل الذمة - معاملة أهل الذمة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 883)
2644 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 326)
6716 - حدثنا أبو النضر، وعبد الصمد، قالا: حدثنا محمد يعني ابن راشد، حدثنا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى "

سنن أبي داود (4/ 184)
4542 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين "، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية