الموسوعة الحديثية


- من مات أو أفلسَ فوجد رجلٌ متاعَه فهو أحقُّ به
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو المعتمر ضعفه ابن معين ، وقال أبو داود : لا يعرف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن بطال | المصدر : شرح البخاري لابن بطال الصفحة أو الرقم : 6/525
التخريج : أخرجه البخاري (2402) بنحوه، ومسلم (1559) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 118)
2402- حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره)).

[صحيح مسلم] (3/ 1194 )
((24- (1559) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي. قالا: حدثنا شعبة عن قتادة، عن النصر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أفلس الرجل، فوجد الرجل ‌متاعه ‌بعينه، فهو أحق به))).

[صحيح مسلم] (3/ 1194 )
(((1559)- وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا سعيد. ح وحدثني زهير بن حرب أيضا. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي. كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. وقالا (فهو أحق به من الغرماء))).