الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا لاعنَ امرأتَه وانتَفى مِن ولَدِها ففرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1697
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2069) واللفظ له، وأخرجه البخاري (4748)، ومسلم (1494) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان و تلاعن - الملاعنة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 669)
2069- حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة))

[صحيح البخاري] (6/ 101)
4748- حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله، وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين))

[صحيح مسلم] (2/ 1132)
8- (1494) وحدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك نافع، عن ابن عمر، ((أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه))؟ قال: نعم