الموسوعة الحديثية


- عن أمِّ سلمةَ قالت : كنتُ ألبَسُ أَوْضاحًا من ذَهبٍ فقلتُ يا رسولَ اللَّهِ أَكَنزٌ هوَ فقالَ ما بلغَ أن تؤدَّى زَكاتُه فزُكِّيَ فليسَ بِكَنزٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن المرفوع منه فقط
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1564
التخريج : أخرجه أبو داود (1564) واللفظ له، والطبراني (23/281) (613)، والحاكم (1438) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الحلي زكاة - ما أدي زكاته فليس بكنز زكاة - ما تجب فيه الزكاة زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 95)
1564- حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب يعني ابن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ((ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (23/ 281)
613- حدثنا المعمري، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا أبي، عن محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أكنز هو؟ فقال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز))

المستدرك على الصحيحين (1/ 547)
1438- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عنبسة بن أحمد بن الفرج، ثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، ثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، ثنا عطاء، عن أم سلمة، أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنز هو؟ فقال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز)) هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه))