الموسوعة الحديثية


- سأل ميمونُ بنُ سِيَاهٍ أنسَ بنَ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: يا أبا حمزةَ، ما يُحرِّمُ دمَ المسلِمِ ومالَه؟ فقال: مَن شهَدَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ، واستقبَلَ قِبْلَتَنا، وصلَّى صلاتَنا، وأكَلَ ذبيحتَنا، فهو مُسلِمٌ، له ما للمُسلِمينَ، وعليه ما على المسلمينَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : حميد بن أبي حميد الطويل | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3978
التخريج : أخرجه البخاري (393)، والنسائي (3968) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم إسلام - صفة المسلم إسلام - فضل الشهادتين جنة - الخصال التي تدخل الجنة وتحقن الدم علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 76)
: ‌3968 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: أنبأنا حميد، قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك، قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما للمسلمين، وعليه ما على المسلمين.

[صحيح البخاري] (1/ 87)
: 393 - قال ابن أبي مريم : أخبرنا يحيى : حدثنا حميد : حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. 393 (م) - وقال علي بن عبد الله : حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه: أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم له ما للمسلم، وعليه