الموسوعة الحديثية


- كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي فيما بينَ أن يفرُغَ مِن صلاةِ العِشاءِ إلى الفَجرِ إحدى عَشرةَ رَكْعةً يسلِّمُ بينَ كلِّ رَكْعتينِ ويوترُ بواحدةٍ، ويسجُدُ بسجدَةٍ قدرَ ما يقرأُ أحدُكُم خَمسينَ آيةً، فإذا سَكَتَ المؤذِّنُ مِن صلاةِ الفَجرِ وتبيَّنَ لَهُ الفجرُ قام فرَكَعَ رَكْعتينِ خَفيفتينِ، ثمَّ اضطَجعَ على شقِّهِ الأيمنِ حتَّى يأتيَهُ المؤذِّنُ للإقامةِ، فيخرُجَ معَهُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 5/44
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1683) واللفظ له، وأخرجه البخاري (994) مختصراً باختلاف يسير، ومسلم (736) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - صفة صلاة الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - طول القيام والسجود في قيام الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - قيام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (1/ 283)
1683- حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وعمرو بن الحارث، وابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، أخبرهم، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه)) وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث

[صحيح البخاري] (2/ 25)
994- حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري عن عروة: أن عائشة أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كان يصلي إحدى عشرة ركعة، كانت تلك صلاته، تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للصلاة))

[صحيح مسلم] (1/ 508 )
((122- (736) وحدثني حرملة بن يحيى. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ قالت:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء (وهي التي يدعو الناس العتمة) إلى الفجر، إحدى عشرة ركعة. يسلم بين كل ركعتين. ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين. ثم اضطجع على شقه الأيمن. حتى يأتيه المؤذن للإقامة))