الموسوعة الحديثية


- مَن حلَفَ على يمينٍ، فرَأى خيرًا منها، فلْيأْتِ الذي هو خيرٌ، ولْيُكفِّرْ عن يمينِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6907
التخريج : أخرجه النسائي (3781)، وأحمد (6907) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 10)
3781- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، قال: حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير))

[مسند أحمد] (11/ 506)
6907- حدثنا الحكم بن موسى، قال عبد الله بن أحمد: (( وسمعته أنا من الحكم بن موسى))، حدثنا مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من حلف على يمين، فرأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه))