الموسوعة الحديثية


- أنَّ أزواجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رخِّصَ لَهنَّ في الذَّيلِ ذِراعًا فَكنَّ يأتينا فنذرعُ لَهنَّ بالقَصبِ ذراعًا
خلاصة حكم المحدث : منكر بقوله: فكن يأتينا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 724
التخريج : أخرجه أبو داود (4119)، وابن ماجه (3581) واللفظ له، وأحمد (4683)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - قدر الذيل للنساء زينة اللباس - ملابس المرأة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 111 ط مع عون المعبود)
‌4119- حدثنا مسدد، نا يحيى بن سعيد، عن سفيان، أخبرني زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر قال: ((رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا، فنذرع لهن ذراعا)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 1185 )
‌3581- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، ((أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراعا))، فكن يأتيننا فنذرع لهن بالقصب ذراعا

[مسند أحمد] (8/ 311 ط الرسالة)
((‌4683- حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني زيد العمي، عن أبي الصديق، عن ابن عمر، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، فاستزدنه، فزادهن شبرا آخر، فجعلنه ذراعا، فكن يرسلن إلينا نذرع لهن ذراعا ))