الموسوعة الحديثية


- اشتريتُ يومَ خَيبَرَ قِلادةً باثنَي عَشَرَ دينارًا فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ ففَصلْتُها فوجَدْتُ فيها أكثَرَ من اثنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فذكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: لا تُباعُ حتى تُفصلَ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3352
التخريج : أخرجه مسلم (1591)، والنسائي (4573) كلاهما بلفظه، والترمذي (1255) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع الذهب بذهب ومعه غيره بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 249)
3352 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب، وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل

صحيح مسلم (3/ 1213)
90 - (1591) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل،

سنن النسائي (7/ 279)
4573 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 548)
1255 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه،: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا بدراهم، حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم