الموسوعة الحديثية


- من باع سلعةً من رجُلٍ لم يُنْقِدْه ثم أفلسَ الرجلُ فوجدَها بعَيْنِها فلْيأخُذْها من بين الغُرماءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن أبي مليكة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 5/78
التخريج : لم نقف عليه إلا عند عبد الرزاق (15169).
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 266 ت الأعظمي)
: 15169 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع سلعة برجل لم ‌ينقده، ‌ثم ‌أفلس الرجل، فوجد سلعته بعينها، فليأخذها دون الغرماء