الموسوعة الحديثية


- إذا رأيتم اللاتي أَلْقَيْنَ على رؤوسهنَّ مثلَ أسنمةِ البقرِ فأَعْلِمُوهنَّ أنَّهُ لا تُقْبَلُ لهنَّ صلاةٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه حماد بن يزيد عن مخلد بن عقبة ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات
الراوي : أبو شقرة التميمي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/140
التخريج : أخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (3015)، والطبراني (22/370) (928)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6860) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المتبرجات زينة اللباس - النساء الكاسيات العاريات صلاة - لباس المرأة في الصلاة إحسان - إبطال الأعمال زينة اللباس - ملابس المرأة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[كشف الأستار عن زوائد البزار] (3/ 385)
: ‌3015 - حدثنا الجراح بن مخلد، ثنا عمرو بن عاصم البرجمي، ثنا حماد بن يزيد، حدثني مخلد بن عقبة، عن أبي شقرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم العي على رءوسهن مثل أسنمة البعير، فأعلموهن أنه ليس لهن صلاة .

[المعجم الكبير للطبراني] (22/ 370)
: ‌928 - حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم، ثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا عمرو بن عاصم، ثنا حماد بن زيد المنقري، ثنا مخلد بن عقبة بن شرحبيل، عن أبي شقرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم اللاتي ألقين على رءوسهن مثل أسنمة البقر فأعلموهن أنه لا يقبل لهن صلاة

[معرفة الصحابة لأبي نعيم] (5/ 2932)
: ‌6860 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا إبراهيم بن المستمر، ثنا عمرو بن عاصم البرجمي، ثنا حماد بن يزيد المنقري، حدثني مخلد بن عقبة، عن أبي شقرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الفيء على رءوسهن مثل أسنمة البقر، فأعلموهن أنه لا يقبل لهن صلاة قال إبراهيم: قلت لعمرو بن عاصم: ما الفيء؟ قال: الفرع