الموسوعة الحديثية


- قَتلَ رجلٌ علَى عَهدِ رسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرُفِعَ ذلِك إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فدفعَه إلى وليِّ المقتولِ فقال القاتلُ يا رسولَ اللَّهِ واللَّهِ ما أردتُ قتلَهُ فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ للوليِّ أما إنَّهُ إن كانَ صادقًا ثمَّ قتلتَهُ دخلتَ النَّارَ قال فَخلَّى سبيلَه قال وَكانَ مَكتوفًا بنِسعةٍ فخرجَ يجرُّ نِسعتَه فسمِّيَ ذا النِّسعةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2195
التخريج : أخرجه أبو داود (4498)، والترمذي (1407)، والنسائي (4722)، وابن ماجه (2690) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين قيامة - العفو عن المظالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 288 ط مع عون المعبود)
‌4498- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: ((قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار قال: فخلى سبيله. قال: وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة)).

[سنن الترمذي] (4/ 22)
‌1407- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار))، فخلى عنه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فكان يسمى ذا النسعة: هذا حديث حسن صحيح والنسعة: حبل

[سنن النسائي] (8/ 21)
((‌4722- أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب- واللفظ لأحمد- قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل: يا رسول الله، لا والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: ((أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته، دخلت النار)) فخلى سبيله. قال: وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة))

[سنن ابن ماجه] (2/ 897 )
‌2690- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: ((أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار)). قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة