الموسوعة الحديثية


- الثيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها، والبكرُ يستأمرُها أبوها
خلاصة حكم المحدث : عن الشافعي أن ابن عيينة زاد: والبكر يزوجها أبوها، قال الدارقطني: لا نعلم أحدا وافقه على ذلك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1178
التخريج : أخرجه مسلم (1421) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح نكاح - الحث على التزويج نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 232)
2099- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، بإسناده ومعناه، قال: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها)). قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ.