الموسوعة الحديثية


- تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَلَمَّا كانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بصُفْرَةٍ، فَتَمَسَّحَتْ به، وقالَتْ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِن ثَلَاثٍ إلَّا بزَوْجٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1279
التخريج : أخرجه مسلم (938) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة جنائز وموت - الحداد على الميت عدة - ما يجب تجنبه للحادة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته عدة - إحداد المرأة المسلمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 78)
: 1279 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال: ‌توفي ‌ابن ‌لأم ‌عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث، دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.

صحيح مسلم (2/ 1128 ت عبد الباقي)
: 67 - (‌938) وحدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن حفصة، عن أم عطية. قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج. أربعة أشهر وعشرا. ولا نكتحل. ولا نتطيب. ولا نلبس ثوبا مصبوغا. وقد رخص للمرأة في طهرها، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من قسط وأظفار.