الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] حبيب المعلم أرجو أنه مستقيم في رواياته
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/322
التخريج : أخرجه الدارقطني (4154) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الولد للفراش وصايا - الوصية للوارث وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله حدود - حد الزنا حدود - للعاهر الحجر
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الكامل لابن عدي (معتمد)
(4/ 124) 5644 - حدثنا ابن ذريح، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر.

سنن الدارقطني (معتمد)
(5/ 172) 4154- حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن أبي عثمان الغازي , حدثنا طاهر بن يحيى بن قبيصة , حدثنا سهل بن عمار , حدثنا الحسين بن الوليد , حدثنا حماد بن سلمة , عن حبيب بن الشهيد , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر : لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.