الموسوعة الحديثية


- عن أُمِّه، في قِصَّةٍ ذكَرَها، فقالَتْ عائِشةُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن أشارَ بحَديدةٍ إلى أحَدٍ مِن المُسلِمينَ، يُريدُ قَتلَه فقد وَجَبَ دَمُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26294
التخريج : أخرجه أحمد (26294)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1287)، والحاكم (2669)
التصنيف الموضوعي: جهاد - النهي عن قتال المسلم رقائق وزهد - التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (43/ 323 ط الرسالة)
((‌26294- حدثنا عبيد بن أبي قرة، قال: حدثنا سليمان- يعني: ابن بلال- عن علقمة، عن أمه في قصة ذكرها فقالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه)).

[شرح مشكل الآثار] (3/ 323)
((‌1287- حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثني سليمان بن بلال، قال: حدثني علقمة، يعني: ابن أم علقمة عن أمه، عن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه)). [شرح مشكل الآثار] (3/ 323) ((1288- حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عفير، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن علقمة بن أم علقمة، عن أمه، عن عائشة، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر مثله)). ما ذلك الوجوب؟ فرأينا الرجل يقول: قد وجب ديني على فلان، يعني: دينه الذي كان آجلا فحل له عليه، بمعنى قوله: قد حل ديني على فلان، فعقلنا بذلك أن قوله في هذا الحديث (( فقد وجب دمه)) أي: فقد حل دمه فقال قائل: فلم لم يقل: فقد حل له دمه؟ قيل له:؛ لأن قتله قد حل للذي أشير إليه بالحديدة ولمن سواه من الناس مما يحاول دفعه عنه ويمنع وقوع سلاحه به، ألا ترى أن الذي أشير إليه بالحديدة لو كان زمنا أو عاجزا بما سوى الزمانة عن قتل الذي أشار إليه بالحديدة ليقتله بها أن على غيره ممن به على ذلك القوة أن يقتله حتى لا يتم ما كان منه من إشارته بالحديدة إلى صاحبه ليقتله بها، فلذلك لم يقصد بوجوب الدم إلى الذي أشير إليه بالحديدة خاصة، والله أعلم وكان الأصل في هذا الباب أن الذي أشار بالحديدة إلى صاحبه قد أشار إليه بشيء إذا تم منه فيه وجب دمه للذي أشار إليه بالحديدة، فلما كان دمه يجب له بذلك وجب له أخذ دم الذي أشار إليه بالحديدة قبل إمضائه إياها فيه، وهذا المعنى هو الذي كان أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يذهبون إليه في هذا الباب ويعلونه بهذه العلة التي ذكر.

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 171)
‌2669- أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي، بمرو، ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأ سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، أن غلاما كان لبابى، وكان بابى يضربه في أشياء، ويعاقبه وكان الغلام يعادي سيده فباعه، فلقيه الغلام يوما، ومع الغلام سيف، وذلك في إمرة سعيد بن العاص، فشهر العبد على بابى السيف، وتفلت به عليه، فأمسكه الناس عنه، فدخل بابى على عائشة رضي الله عنها، فأخبرها بما فعل العبد فقالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله، فقد وجب دمه)) قالت: فخرج بابى من عندها، فذهب إلى سيد العبد الذي ابتاعه منه فاستقاله، فأقاله فرد إليه فأخذه بابى فقتله ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)).