الموسوعة الحديثية


- يُقطعُ يدُ السارقِ في ثمن المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ ربعِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح الإسناد
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4946
التخريج : أخرجه النسائي (4931) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6794)، ومسلم (1685) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 80)
4931- أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار))

[صحيح البخاري] (8/ 200)
6794- حدثني يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة، أخبرنا، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس، أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن.

[صحيح مسلم] (3/ 1313)
(1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ((لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن)) (1685)- وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبدة بن سليمان، وحميد بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، كلهم عن هشام، بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وفي حديث عبد الرحيم، وأبي أسامة: وهو يومئذ ذو ثمن