الموسوعة الحديثية


- ما استُحلَّ به فرجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهو لها، وما أُكرم به أبوها أو أخوها بعد عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحقُّ ما أُكرم به الرجلُ ابنتُه أو أختُه.
خلاصة حكم المحدث : فيه الحجاج لين وعبد الواحد في حفظه شيء فالحديث متماسك
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/2818
التخريج : أخرجه أحمد (24909)، وعفان بن مسلم في ((حديثه)) (131)، والبيهقي (14541) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مولود - فضل البنات نكاح - الحث على التزويج نكاح - الذي بيده عقدة النكاح نكاح - الصداق نكاح - ما يوجب الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (41/ 394)
24909 - حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قال: وحدثنيه مكحول، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة، فهو لها، وما أكرم به أبوها، أو أخوها، أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته

حديث عفان بن مسلم (رواية العنبري)
(ص: 372) 131- حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما استحل به فرج المرأة من مهرها أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقد عقده فهو له وخير ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 526)
14541- وأخبرنا أبو بكر بن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني، حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، أخبرنا عفان بن مسلم (ح) وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، وأبو بكر القاضي، وأبو سعيد الصيرفي قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة, قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته.