الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا عليه السَّلامُ قال : القطعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعِدًا
خلاصة حكم المحدث : أولى أن يثبت من حديث الزعافري
الراوي : محمد بن علي الباقر. | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 7/323
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (1566)، والبيهقي (17273) كلاهما بلفظه، وعبد الرزاق (18975) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الأم للشافعي (معتمد)
(7/ 323) وقد أخبرنا أصحاب جعفر بن محمد عن جعفر عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال: " القطع في ربع دينار فصاعدا "

مسند الشافعي (معتمد)
(ص: 1331) 1566- أخبرنا غير واحد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه قال : القطع في ربع دينار فصاعدا.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(17/ 307) 17273- وأخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرني غير واحد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، رضي الله عنه، قال: القطع في ربع دينار فصاعدا.8/260

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 237)
18975 - أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج , قال: أخبرني جعفر بن محمد , عن أبيه , أن عليا: قطع في بيضة من حديد