الموسوعة الحديثية


- إنما حرّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من الميتةِ لحمها وأما الجلد والشعرُ والصوفُ فلا بأسَ به
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبدالجبار بن مسلم ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1/126
التخريج : أخرجه تمام في ((الفوائد)) (755)، والبيهقي (80)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (34/34) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة إحسان - الأخذ بالرخصة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


فوائد تمام (1/ 300)
755 - أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد، وأبو عبد الله بن مروان، في آخرين، قالوا: ثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي، ثنا محمد بن آدم المصيصي، ثنا الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به لم يسند عبد الجبار غير هذا الحديث والله أعلم "

السنن الكبرى للبيهقي (1/ 23)
80- وقد روى أبو بكر الهذلى عن الزهرى فى هذا الحديث زيادة لم يتابعه عليها ثقة أخبرناه أبو بكر : أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن محمد بن حاتم حدثنا شبابة حدثنا أبو بكر الهذلى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال. قال على : أبو بكر الهذلى ضعيف. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد قال قال يحيى بن معين : هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : أنه كره من الميتة لحمها ، فأما السن والشعر والقد فلا بأس به. قال يحيى : أبو بكر الهذلى ليس بشىء.

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (34/ 34)
: أخبرنا أبو طالب علي بن عبد الرحمن بن أبي عقيل أنا أبو الحسن علي بن الحسن الفقيه أنا أبو محمد بن إياس أن أبو سعيد بن الأعرابي نا معاذ بن إياس بن سهل أبو عبد الرحمن بأنطاكية نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم نا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال إنما حرم من ‌الميتة ‌لحمها فأما الجلد والعظم والشعر فلا بأس به