الموسوعة الحديثية


- كانَ أوَّلُ ما افترضَ اللَّهُ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ منَ الصَّلاةِ ركعتينِ ركعتينِ إلَّا المغربَ فإنَّها كانت ثلاثًا
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 2/157
التخريج : أخرجه أحمد (26338)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1096) مطولاً باختلاف يسير، والبيهقي (5650) بنحوه في أثناء حديث.
التصنيف الموضوعي: صلاة - فرض الصلاة إحسان - الأخذ بالرخصة سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر صلاة - صلاة المغرب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (43/ 357 ط الرسالة)
((26338- حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قالت: كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة: ركعتان ركعتان، إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر)).

[شرح معاني الآثار] (1/ 183)
1096- فإنه قد حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا مرجى بن رجاء، قال: ثنا داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت (( أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصل إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنه وتر، وصلاة الصبح لطول قراءتها وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى فأخبرت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يتم الصلاة، على مثال ما يصلي إذا سافر وحكم المسافر تخفيف الصلاة، ثم أحكم بعد ذلك، فزيد في بعض الصلوات، وأمر بإطالة بعضها. فيجوز والله أعلم أن يكون ما كان يفعل من تغليسه بها، وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس كان ذلك في الوقت الذي كان يصليها فيه على مثل ما يصلي فيه الآن في السفر ثم أمر بإطالة القراءة فيها وأن يكون مفعوله في الحضر بخلاف ما يفعل في السفر من إطالة هذه، وتخفيف هذه وقال: ((أسفروا بالفجر)) أي أطيلوا القراءة فيها. ليس ذلك على أن يدخلوا فيها في آخر وقت الإسفار ولكن يخرجوا منها في وقت الإسفار. فثبت بذلك نسخ ما روت عائشة رضي الله عنها بما ذكرنا، مع ما قد دل على ذلك أيضا من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده في إصابتهم الإسفار في وقت انصرافهم منها، واتفاقهم على ذلك.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (3/ 234)
5650- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ وأبو الحسن: على بن محمد السبعى قالا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا داود بن أبى هند عن عامر الشعبى عن عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا، وكان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر والصبح لأنها تطول فيها القراءة. هكذا رواه عبد الوهاب. وقد رويناه في أول كتاب الصلاة من حديث بكار بن عبد الله عن داود عن عامر الشعبى عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها ببعض معناه. وكذلك قاله محبوب بن الحسن عن داود بن أبى هند.