الموسوعة الحديثية


- لا حِمَى إلَّا في ثلاثٍ: ثَلَّةِ البئرِ، وطِوَلِ الفرَسِ، وحَلْقةِ القومِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل، ورجاله ثقات.
الراوي : بلال بن يحيى العبسي التابعي | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 8/275
التخريج : أخرجه البيهقي (11997)، ويحيى بن آدم في ((الخراج)) (324)، وأبو يوسف في ((الخراج)) (ص115) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (21773) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مساقاة - حريم البئر إمامة وخلافة - الحمى للمسلمين خيل - أحكام الخيل مزارعة - الحمى لدواب بيت المال من غير إضرار المسلمين مظالم - حفر الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (12/ 249 ت التركي)
: 11997 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك وقيس ابن الربيع، عن سعد الكاتب، عن ‌بلال العبسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "‌لا ‌حمى ‌إلا ‌في ‌ثلاث، ثلة البئر وطول الفرس وحلقة القوم"

الخراج ليحيى بن آدم (ص100)
: 324 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، وقيس بن الربيع، عن سعد الكاتب، عن ‌بلال العبسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ‌لا ‌حمى ‌إلا ‌في ‌ثلاث: ثلة البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم "

الخراج لأبي يوسف (ص115)
: قال: وحدثنا قيس بن الربيع عن ‌بلال بن يحيى العبسي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "‌لا ‌حمى ‌إلا ‌في ‌ثلاث: البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم إذا جلسوا"

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(11/ 158) 21773- حدثنا وكيع ، عن سعد بن أوس العبسي ، عن بلال بن يحيى العبسي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حمى إلا في ثلاث : ثلة القليب. ، يعني حريم البئر وحلقة القوم.