الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباسٍ في قصةِ ذكرها قال : قال عمرُ بن الخطابِ : لو لَمْ أسمعْ رسولَ اللهِ يقول : لا يُقادُ مملوكٌ من مَالكهِ، ولا ولدٌ من وَالدِهِ لأقَدتها منكَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن عيسى ليس بالقوي
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/210
التخريج : أخرجه الحاكم (8101)، والطبراني في ((الأوسط)) (8657)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5329) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين الرجل وأبيه ديات وقصاص - القود بين العبد وبين سيده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (3/ 210)
2949 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو النضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد، نا أبو صالح، كاتب الليث، حدثني الليث، [[وقد روى الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، في قصة ذكرها قال: فقال عمر بن الخطاب: لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده لقدتها منك "]] فذكره. وعمر بن عيسى هذا يعرف بهذا الحديث وليس بالقوي، ومن حديثه أن عمر قال للجارية التي أحرق سيدها فرجها: " اذهبي فأنت حرة لوجه الله

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 409)
8101 - أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد، الفقيه وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ، قالا: ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال عمر رضي الله عنه: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا، قال عمر رضي الله عنه: علي به، فلما رأى عمر رضي الله عنه الرجل، قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك بذلك؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدتها منك، فبرزه وضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح: قال الليث: هذا معمول به هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهدان "

المعجم الأوسط (8/ 286)
8657 - وبه [[حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبد الله بن صالح]]: حدثني الليث، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أنه قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار حتى احترق فرجي، فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا قال: فاعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها قال: أرأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا قال: أفاعترفت لك به؟ قال: لا قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده لأقدتها منك، فبرزه، فضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حرق بالنار، أو مثل به فهو حر، وهو مولى الله ورسوله قال الليث: هذا أمر معمول به لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عمر بن عيسى، تفرد به: الليث "

شرح مشكل الآثار (13/ 361)
5329 - حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: " جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار، حتى احترق فرجي، فقال لها عمر رضي الله عنه: " هل رأى ذلك عليك؟ "، قالت: لا، قال: فاعترفت له بشيء؟، قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل قال له: " تعذب بعذاب الله عز وجل " قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسها، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا، قال: فاعترفت لك به؟، قال: لا، قال: " والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده "، لأقدتها منك، فجرده، فضربه مائة سوط، وقال: اذهبي، فأنت حرة لوجه الله عز وجل، وأنت مولاة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من حرق وسقط من الكتاب: مملوكه بالنار أو مثل به مثلة، فهو حر، وهو مولى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم " قال الليث: " هذا أمر معمول به "