الموسوعة الحديثية


- لا نِكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَي عَدلٍ، وأيُّما امرَأةٍ أنكحَها وليُّ مَسخوطٌ علَيهِ فنِكاحُها باطلٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عدي بن الفضل وقد تكلم فيه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 5/120
التخريج : أخرجه الترمذي (1103) بنحوه، وابن ماجه (1880) مختصرا، والبيهقي (14086) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الشهادة في النكاح نكاح - الشهود في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 403)
1103- حدثنا يوسف بن حماد البصري قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة)) قال يوسف بن حماد: ((رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه)). 1104- حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح. هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، مرفوعا وروي عن عبد الأعلى، عن سعيد هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: ((لا نكاح إلا ببينة)). هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: لا نكاح إلا ببينة، وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. وفي هذا الباب عن عمران بن حصين، وأنس، وأبي هريرة. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة، إذا أشهد واحد بعد واحد، فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة، وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق.

[سنن ابن ماجه] (1/ 605 )
‌1880- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عكرمة، عن ابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي))، وفي حديث عائشة: ((والسلطان ولي من لا ولي له)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 124)
14086- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا مكرم بن أحمد القاضى حدثنا أحمد بن زياد بن مهران حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عدى بن الفضل أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:(( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن أنكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل )). كذا رواه عدى بن الفضل وهو ضعيف والصحيح موقوف.