الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلينِ اختَصَما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجاء كلُّ واحدٍ منهما بشهودٍ عدولٍ فساهَمَ بينَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقال اللهم اقْضِ بينَهُما
خلاصة حكم المحدث : فيه أسامة بن زيد القرشي وهو ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/206
التخريج : أخرجه أبو داود (3616)، وابن ماجه (2346)، وأحمد (10347) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان يقيم كل واحد منهما بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة شهادات - تعديل الشهود فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 344 ط مع عون المعبود)
3616- حدثنا محمد بن منهال، نا يزيد بن زريع، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: ((أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 786 )
‌2346- حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، ((فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها))

[مسند أحمد] (16/ 228 ط الرسالة)
((‌10347- حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن رجلين تدارءا في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا أو كرها ))