الموسوعة الحديثية


- سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ الرجلُ مِنَّا يُقرضُ أخاهُ المالَ فيُهْدِي لهُ قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أَقْرَضَ أحدُكم قرضًا فأَهْدَى لهُ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يَركبْها ولا يَقبلَهُ إلا أن يكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلكَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/236
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2432)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4585) كلاهما بلفظه، والبيهقي (11038) بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن القرض يجر نفعا قرض - جواز الاستقراض هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة علم - حسن السؤال ونصح العالم قرض - جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 813 )
: 2432 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت ‌أنس بن مالك: ‌الرجل ‌منا ‌يقرض ‌أخاه ‌المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

المعجم الأوسط للطبراني (5/ 30)
: 4585 - حدثنا عبدان بن أحمد قال: نا هشام بن عمار قال: نا إسماعيل بن عياش قال: نا عتبة بن حميد، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت ‌أنس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة، ‌الرجل ‌منا ‌يقرض ‌المال، فيهدي له؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم فأهدي له أو حمل على دابة، فلا يقبله ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عتبة بن حميد "

السنن الكبير للبيهقي (11/ 294 ت التركي)
: 11038 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبى، عن يزيد بن أبى يحيى قال: سألت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى إليه. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، إلأ أن يكون بينه وبينه قبل ذلك". كذا قال.