الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 15/11
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5437)، والدارقطني (4360) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: رضاع - رضاع الكبير رضاع - زمن الرضاع المحرم رضاع - مقدار الرضعات المحرمة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 11)
: 8181- حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن حجاج بن حجاج، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌يحرم ‌من ‌الرضاع ‌المصة، ‌ولا ‌المصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء. وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد وحجاج بن حجاج روى عنه عروة بن الزبير، وهو معروف قد روى عن أبي ‌هريرة، وعن أبيه.

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 199)
: 5437 - أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌يحرم ‌من ‌الرضاع ‌المصة، ‌والمصتان إنما يحرم ما فتق من اللبن

[سنن الدارقطني] (5/ 305)
: 4360 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير ح ونا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي نا يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن محمد بن إسحاق ، عن إبراهيم بن عقبة ، قال: كان عروة بن الزبير يحدث ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن أبي ‌هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم من ‌الرضاعة ‌المصة ‌ولا ‌المصتان ، ‌ولا ‌يحرم إلا ما فتق الأمعاء. قال إبراهيم: فذكرته لسعيد بن المسيب فقال: إذا دخلت قطرة واحدة في جوف الصبي وهو صغير حرمت عليه. وقال عثمان: إلا ما فتق الأمعاء من اللبن ، ولم يزد على هذا