الموسوعة الحديثية


- عنِ النعمانِ بنِ بشيرٍ أنَّهُ رفع عليه ناسٌ منَ الكلاعيِّين أنَّ حاكةً سرقوا متاعًا فحبسهم أيامًا ثم خلَّى سبيلَهم فأتوْهُ فقالوا خلَّيتَ سبيلَ هؤلاءِ بلا امتحانٍ ولا ضربٍ فقال النعمانُ ما شئتُم أضربُهم فإن أُخرجَ متاعُكم فذاك وإلا أُخِذَتْ من ظهورِكم مثلَه قالوا هذا حُكْمُك قال هذا حكمُ اللهِ ورسولِه
خلاصة حكم المحدث : منكر لا يحتج به
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 7320
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (7320) بلفظه، وأبو داود (4382)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1007) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحبس والملازمة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - الحبس بالتهمة أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (7/ 7)
: 7320 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، قال: أخبرنا بقية بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، عن النعمان بن بشير، أنه رفع إليه ‌ناس ‌من ‌الكلاعيين، أن حاكة سرقوا متاعا فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان، ولا ضرب فقال النعمان: " ما شئتم إن شئتم أضربهم فإن أخرج الله متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثله قالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله ورسوله " قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله وإنما أخرجته ليعرف

سنن أبي داود (4/ 135)
: 4382 - حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، حدثنا صفوان، حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي، أن قوما، ‌من ‌الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب، ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله، وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف

مسند الشاميين للطبراني (2/ 109)
: 1007 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا أبي، ثنا بقية، ح وحدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا بقية بن الوليد، حدثني صفوان بن عمرو، حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي، عن النعمان بن بشير، أنه رفع إليه ناس ‌من ‌الكلاعيين حاكة ادعي عليهم أنهم سرقوا متاعهم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم بلا امتحان ولا ضرب، فقالوا: خليتهم بلا امتحان ولا ضرب، فقال: ما شئتم، إن شئتم فعلت، فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله، قالوا: هذا حكمك؟، قال " هذا حكم الله عز وجل ورسوله