الموسوعة الحديثية


- إنَّ هندَ لمَّا بايَعت وجاءَ قولُهُ ولا يَسرِقْنَ : قالت : قَد كنتُ أصَبتُ من مالِ أبي سفيانَ فقالَ أبو سفيانَ فما أَصبتِ من مالي فَهوَ حلالٌ لَكِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله رجال الصحيح ، إلا أنه مرسل عن الشعبي
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/420
التخريج : أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (70/ 180) واللفظ له وفي أوله زيادة، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 9) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيعة - مبايعة النساء تفسير آيات - سورة الممتحنة بيعة - مبايعة الإمام نفقة - النفقة على الأهل نكاح - حق المرأة على الزوج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (70/ 180)
وأنا ابن سعد أنا عبيد الله بن موسى أنا عمر بن أبي زائدة قال سمعت الشعبي يذكر أن النساء جئن يبايعن فقال " تبايعن على ألا تشركن بالله شيئا " فقالت هند إنا لقائلوها قال " ولا تسرقن " فقالت هند: كنت أصبت من مال أبي سفيان، قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال قال ولا تزنين فقالت هند وهل تزني الحرة؟ قال " ولا تقتلن أولادكن قالت هند أنت قتلتهم.

الطبقات الكبرى ط دار صادر (8/ 9)
أخبرنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا عمرو بن أبي زائدة، قال سمعت الشعبي يذكر أن النساء، حين بايعن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا؟ فقالت هند: إنا لقائلوها ولا تسرقن قالت هند: قد كنت أصيب من مال أبي سفيان قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك ولا تزنين قالت هند: وهل تزني الحرة؟ ولا تقتلن أولادكن قالت هند: أنت قتلتهم