الموسوعة الحديثية


- على اليَدِ ما أخَذَتْ حتى تُؤَدِّي قال قَتادَةُ ثُم نَسِيَ الحَسنُ فقال فَهُو أمِينُكَ لا ضَمانَ عليه يَعنِي العارِيَةَ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1266
التخريج : أخرجه أبو داود (3561)، وأحمد (20156) باختلاف يسير، وابن ماجه (2400) دون قول الحسن
التصنيف الموضوعي: بيوع - تضمين العارية بيوع - العارية بيوع - العارية مؤداة غصب وضمانات - ما لا يضمن هبة وهدية - الاستعارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 296)
3561- حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي))، ثم إن الحسن نسي، فقال: ((هو أمينك لا ضمان عليه))

[مسند أحمد] (33/ 328 ط الرسالة)
((20156- حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( على اليد ما أخذت حتى تؤديه))، ثم نسي الحسن قال: لا يضمن ))

[سنن ابن ماجه] (2/ 802 )
2400- حدثنا إبراهيم بن المستمر قال: حدثنا محمد بن عبد الله، ح وحدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا ابن أبي عدي، جميعا عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))