الموسوعة الحديثية


- جاءَتِ امرأَتانِ من أَهْلِ اليَمَنِ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعليهِما أسوِرةٌ مِن ذَهَبٍ فَقالَ أتحبَّانِ أن يسوِّرَكُما اللَّهُ بأسوَرةٍ مِن نارٍ قالَتا لا. قالَ فأدِّيا حقَّ هذا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/144
التخريج : أخرجه أحمد (6939) واللفظ له، والترمذي (637) باختلاف يسير، وأبو داود (1563) بنحوه وزيادة.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الحلي زينة اللباس - استعمال الذهب زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة - حلية الذهب زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (11/ 530)
6939 - حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاءت امرأتان من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهما أسورة من ذهب، فقال: " أتحبان أن يسوركما الله بأسورة من نار "،قالتا: لا. قال: " فأديا حق هذا "

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 20)
637 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟، قالتا: لا، قال: فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟، قالتا: لا، قال: فأديا زكاته: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.

سنن أبي داود (2/ 95)
1563 - حدثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة، المعنى، أن خالد بن الحارث، حدثهم، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟، قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله.