الموسوعة الحديثية


- عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ ابنَ عمرَ يقولُ ما كنَّا نرى بالمزَارعةِ بأسًا حتَّى سمعتُ رافعَ بنَ خَديجٍ يقولُ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عنها فذَكرتُهُ لطاوُسٍ فقالَ قالَ لي ابنُ عبَّاسٍ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم ينهَ عنها ولَكن قالَ لَأن يمنحَ أحدُكم أرضَه خيرٌ من أن يأخُذَ عليها خَراجًا معلومًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج وعبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3389
التخريج : أخرجه أبو داوود (3389) ، وأبو عوانة في ((مستخرجه)) (5607) واللفظ لهما ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8414) ، وأبو بكر النيسابوري في ((الزيادات على المزني)) (310) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - تعاون المؤمنين بعضهم بعضا مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 257 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3389 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن ‌عمرو بن دينار، قال: سمعت ‌ابن ‌عمر، يقول: ‌ما ‌كنا ‌نرى ‌بالمزارعة ‌بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما

[مستخرج أبي عوانة] (12/ 275)
: 5607 - وحدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني، قال: حدثنا حسين ابن حفص، قال: حدثنا سفيان، ح. وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن ‌عمرو بن دينار، قال: سمعت ‌ابن ‌عمر، يقول: ‌ما ‌كنا ‌نرى ‌بالمزارعة ‌بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أخاه أرضًا خيرًا له من أن يأخذ خِرجًا معلومًا

[الأوسط لابن المنذر] (11/ 61)
: 8414 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن ‌عمرو بن دينار قال: سمعت ‌ابن ‌عمر يقول: ‌ما [[‌كنا]] ‌نرى ‌بالمزارعة ‌بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، لفظ ابن الحسن.

الزيادات على كتاب المزني (ص405)
: 310 - أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، نا أحمد بن منصور، نا أبو عاصم، عن سفيان، عن ‌عمرو بن دينار، عن ‌ابن ‌عمر، قال: كنا لا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله، عليه الصلاة والسلام، عنها