الموسوعة الحديثية


- ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله! ماتت فلانة، تعني الشاة. فقال: لو أخذتم مَسْكها، فقالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما قال الله تعالى: ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ)) [الأنعام:145] فأنتم لا تطعموه أن تدبغوه فتنتفعوا به، فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها، فدبغته فاتخذت منه قربة، حتى عُرفت عندها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 35/1
التخريج : أخرجه أحمد (3026) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (1492)، ومسلم (363)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة الأنعام طهارة - جلود الميتة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 156 ط الرسالة)
((‌3026- حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة- يعني الشاة-. فقال: (( فلولا أخذتم مسكها)) فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنما قال الله عز وجل: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [الأنعام: 145]، فإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه فتنتفعوا به)) فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها)).

[صحيح البخاري] (2/ 128)
‌1492- حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا انتفعتم بجلدها. قالوا: إنها ميتة؟ قال: إنما حرم أكلها))..

[صحيح مسلم] (1/ 276 )
((100- (‌363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس؛ قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة. فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟)) فقالوا: إنها ميتة. فقال ((إنما حرم أكلها)). قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما: عن ميمونة رضي الله عنها)).