الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ وعثمانَ وعبدَ اللهِ بنَ عمرَ جلدوا عبيدَهم نصفَ الحدِّ في الخمرِ.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الزهري | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/321
التخريج : أخرجه مالك (3118)، وعبد الرزاق (13559)، والبيهقي (17611) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1234)
3118 - مالك، عن ابن شهاب؛ أنه سئل عن حد العبد في الخمر. فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر. وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم، نصف حد الحر في الخمر.

مصنف عبد الرزاق (7/ 383 ت الأعظمي)
: 13559 - عن معمر، ومالك، عن ابن شهاب، أن عمر، وعثمان، وعبد الله بن عمر: ‌جلدوا ‌عبيدهم في الخمر نصف حد الحر

السنن الكبير للبيهقي (17/ 500 ت التركي)
: 17611 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر ابن جعفر، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب أنه سئل عن جلد العبد فى الخمر فقال: بلغنا أن عليه نصف حد الحر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - قد ‌جلدوا ‌عبيدهم نصف حد الحر فى الخمر