الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ – في قصةِ بني قُرَيظةَ والنَّضِيرَ – أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جعلَ ديتهُم سواءٌ ديةً كاملةً
خلاصة حكم المحدث : من أعلى ما روي من الآثار في ديات الكفار
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 17/361
التخريج : أخرجه أبو داود (3591) والنسائي (4733) وأحمد (3434) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - القضاء بين أهل الذمة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية الذمي

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 303)
3591 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " لما نزلت هذه الآية {فإن جاءوك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} الآية، قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم "

سنن النسائي (8/ 19)
4733 - أخبرنا عبيد الله بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحق، أخبرني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن الآيات التي في المائدة التي قالها الله عز وجل: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [[المائدة: 42]] إلى {المقسطين} [[المائدة: 42]] إنما نزلت في الدية بين النضير وبين قريظة وذلك أن قتلى النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة، وأن بني قريظة كانوا يودون نصف الدية فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية سواء

مسند أحمد ط الرسالة (5/ 401)
3434 - حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله عز وجل: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} ، قال: " كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة، أدوا إليهم نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية "