الموسوعة الحديثية


- قال ابنُ مسعودٍ : لا جلدَ إلَّا في اثنتَيْن : أن يقذِفَ مُحصَنةً أو ينفيَ رجلًا من أبيه.
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : القاسم بن عبدالرحمن | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3394
التخريج : أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (11/277)، والبيهقي (17604) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد حدود - حد القذف
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى ت: أحمد شاكر (11/ 277)
وبه[[نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر بن قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا ]] وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن معسود: لا حد إلا في اثنين أن يقذف محصنة أو ينفي رجلا من أبيه

السنن الكبرى للبيهقي (8/ 252)
17604- أخبرنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهانى رحمه الله أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابى حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود : لا جلد إلا فى اثنتين أن يقذف محصنة أو ينفى رجلا من أبيه.