الموسوعة الحديثية


- عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه قالَ: إذا أَدرَكْتَ رَكْعةً مِن الجُمُعةِ فأَضِفْ إليها أُخرى، وإذا فاتَك الرُّكوعُ فصَلِّ أرْبَعًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو الأحوص | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4 / 68
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (5477)، والطبراني في ((الكبير)) (9/ 309) (9546)، والبيهقي في ((المعرفة)) (6454) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - قضاء الفوائت جمعة - من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (4/ 68)
[[2844]] أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة، أنا أبو الوليد، ثنا عبد الله - هو ابن شيرويه - ثنا إسحاق، أنا عيسى بن يونس، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، ومن أدرك القوم جلوسا صلى أربعا

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 235)
5477 - عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعا

المعجم الكبير للطبراني (9/ 309)
9546 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعا

معرفة السنن والآثار (4/ 359)
6454 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الأحوص، عن عبد الله قال: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، وإذا فاتك الركوع فصل أربعا