الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه، قال: أيُّما وليدةٍ وُلِدتْ مِن سيِّدِها، فإنَّه لا يَبِيعُها، ولا يهَبُها، ولا يُورِّثُها، وهو يستمتِعُ منها ما عاش، فإذا مات، فهي حُرَّةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2428
التخريج : أخرجه مالك (2871)، والبيهقي (21790)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2428) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - أمهات الأولاد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1127 ت الأعظمي)
: 2871 - مالك عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أن عمر بن الخطاب قال: ‌أيما ‌وليدة ‌ولدت ‌من ‌سيدها. فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها. وهو يستمتع منها. فإذا مات فهي حرة.

السنن الكبير للبيهقي (21/ 517 ت التركي)
: 21790 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأنا ابن وهب، أخبرنى عمر بن محمد وعبد الله ‌بن ‌عمر ومالك بن أنس وغيرهم، أن نافعا أخبرهم عن عبد الله ‌بن ‌عمر، أن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- قال: ‌أيما ‌وليدة ‌ولدت ‌من ‌سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهى حرة.

[شرح السنة للبغوي] (9/ 369)
: 2428 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله ‌بن ‌عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: ‌أيما ‌وليدة ‌ولدت ‌من ‌سيدها، فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات، فهي حرة ويروى عن عمر أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا، ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ولدت أمة