الموسوعة الحديثية


- أن نساءَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سألْنه عن الذيلِ فقال : اجعلْنَه شبرًا، فقلن : إن شبرًا لا يسترُ من عورةٍ، فقال : اجعلْنه ذراعًا فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذَ دِرعًا أرخَت ذراعًا فجعلته ذيلًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 8/32
التخريج : أخرجه أبو داود (4119)، وابن ماجه (3581) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - قدر الذيل للنساء زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - عورات الرجال والنساء ستر العورة - وجوب سترها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 111 ط مع عون المعبود)
‌4119- حدثنا مسدد، نا يحيى بن سعيد، عن سفيان، أخبرني زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر قال: ((رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا، فنذرع لهن ذراعا)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 1185 )
‌3581- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، ((أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراعا))، فكن يأتيننا فنذرع لهن بالقصب ذراعا