الموسوعة الحديثية


-  إذا كان أحَدُكم في الصَّلاةِ فلا يَتفُلْ أمامَه، ولا عن يمينِه؛ فإنَّه يُناجي ربَّه ، ولكنْ لِيَتفُلْ عن يَسارِه، أو تحتَ قَدَمِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 13451
التخريج : أخرجه البخاري (531) باختلاف يسير، ومسلم (551) بنحوه
التصنيف الموضوعي: صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة مساجد ومواضع الصلاة - البزاق في المسجد صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 112)
531- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى)). وقال سعيد، عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه، ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه.

[صحيح مسلم] (1/ 390 )
((54- (551) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة قال:سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. ولكن عن شماله تحت قدمه)).