الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [له] خمس طرق صحاح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/522
التخريج : أخرجه أبو داود (2098) واللفظ له، وأصله في مسلم (1421).
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 232)
2098- حدثنا أحمد بن يونس، وعبد الله بن مسلمة، قالا: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)). وهذا لفظ القعنبي، 2099- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، بإسناده ومعناه، قال: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها)). قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ.

[صحيح مسلم] (2/ 1037)
67- (1421) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، سمع نافع بن جبير، يخبر عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها))، 68- (1421) وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، بهذا الإسناد، وقال: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها))، وربما قال: ((وصمتها إقرارها)).