الموسوعة الحديثية


- كنَّا في مجلِسٍ فيهِ زيدُ بنُ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ فتذاكَروا الغُسلَ منَ الإنزالِ. فقالَ زيدٌ: ما على أحدِكُم إذا جامعَ فلم ينزِلْ إلَّا أن يغسلَ فرجَهُ، ويتوضَّأَ وضوءَهُ للصَّلاةِ. فقامَ رجلٌ من أَهْلِ المجلِسِ، فأتى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فأخبرَهُ بذلِكَ. فقالَ عمرُ للرَّجلِ: اذهَب أنتَ بنفسِكَ فائتِني بِهِ حتَّى تَكونَ أنتَ الشَّاهدَ عليهِ. فذَهَبَ فجاءَ بِهِ، وعندَ عمرَ ناسٌ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فيهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ، ومعاذُ بنُ جبلٍ رضيَ اللَّهُ عنهُم فقالَ لهُ عمرُ: أنتَ عديُّ نفسِهِ، تُفتي النَّاسَ بِهَذا ؟ فقالَ زيدٌ: أما واللَّهِ ما ابتَدعتُهُ ولَكِنِّي سَمِعْتُهُ مِن أعمامي رفاعةَ بنِ رافعٍ ومِن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ. فقالَ عمرُ يا عبادَ اللَّهِ، فمن أسألُ بعدَكُم وأنتُمْ أَهْلُ بدرٍ الأخيارُ ؟ فقالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ فأرسِل إلى أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فإنَّهُ إن كانَ شيءٌ من ذلِكَ، ظَهَرن عليهِ. فأرسلَ إلى حفصةَ فسألَها فقالَت: لا عِلمَ لي بذلِكَ، ثمَّ أرسلَ إلى عائشةَ فقالَت: إذا جاوَزَ الختانُ الختانَ، فقد وجَبَ الغسلُ. فقالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ عندَ ذلِكَ: لا أعلمُ أحدًا فعلَهُ، ثمَّ لم يغتَسِل إلَّا جَعلتُهُ نَكالًا
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات غير أن في عبد الله بن لهيعة مقالا
الراوي : عبيد بن رفاعة الزرقي | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 1/501
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (335) بلفظه، وأحمد (21096)، وابن أبي شيبة (952) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الغسل بالتقاء الختانين غسل - الماء من الماء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 58)
: 335 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، قال: سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري، يقول: كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكرنا الغسل من الإنزال. فقال زيد: " ما على أحدكم إذا ‌جامع ‌فلم ‌ينزل ‌إلا ‌أن ‌يغسل ‌فرجه ، ويتوضأ وضوءه للصلاة. فقام رجل من أهل المجلس ، فأتى عمر فأخبره بذلك. فقال عمر للرجل: اذهب أنت بنفسك فائتني به حتى يكون أنت الشاهد عليه. فذهب فجاء به ، وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيهم علي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما فقال: عمر: أنت عدو نفسك ، تفتي الناس بهذا؟ فقال زيد: أم والله ما ابتدعته ولكني سمعته من عماي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري. فقال عمر لمن عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ فاختلفوا عليه. فقال عمر: يا عباد الله ، فمن أسأل بعدكم وأنتم أهل بدر الأخيار؟ فقال له علي بن أبي طالب: فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان شيء من ذلك ، ظهرت عليه. فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت: لا علم لي بذلك ، ثم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إذا جاوز الختان الختان ، فقد وجب الغسل. فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك: لا أعلم أحدا فعله ، ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا ".

[مسند أحمد] (35/ 21 ط الرسالة)
: 21096 - حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير، وابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة ، عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه - قال زهير في حديثه: رفاعة بن رافع، وكان عقبيا بدريا -، قال: كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد - قال زهير في حديثه: الناس برأيه - في الذي يجامع ولا ينزل، فقال: أعجل به، فأتي به، فقال: يا عدو نفسه، أوقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟ قال: ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب - قال زهير: وأبو أيوب ورفاعة بن رافع - فالتفت إلي: ما يقول هذا الفتى؟ وقال زهير في حديثه: ما يقول هذا الغلام؟ - فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نفعله على عهده، فلم نغتسل، قال: فجمع الناس، وأصفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا رجلين: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا علم لي، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل، قال: فتحطم عمر - يعني: تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله، ولم يغتسل ، إلا أنهكته عقوبة

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(1/ 522) 952- حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن معمر بن أبي حيية ، مولى ابنة صفوان ، عن عبيد بن رفاعة بن رافع ، عن أبيه رفاعة بن رافع ؛ قال : بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة ، فقال عمر : علي به ، فجاء زيد ، فلما رآه عمر قال : أي عدو نفسه ، قد بلغت أن تفتي الناس برأيك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، بالله ما فعلت ، ولكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به ؛ من أبي أيوب ، ومن أبي بن كعب ، ومن رفاعة بن رافع ، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال : وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل ؟! فقال : قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يأتنا من الله فيه تحريم ، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي ، قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذاك ؟ قال : لا أدري ، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار ، فجمعوا له ، فشاورهم فأشار الناس ، أن لا غسل في ذلك ، إلا ما كان من معاذ وعلي ، فإنهما قالا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فقال عمر : هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم ، فمن بعدكم أشد اختلافا ، قال : فقال علي : يا أمير المؤمنين ، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه ، فأرسل إلى حفصة فقالت : لا علم لي بهذا ، فأرسل إلى عائشة فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فقال عمر : لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا.