الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عباس رَضِيَ اللهُ عنهما قال لزَيدِ بنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عنه: أَمَا علِمْتَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُهْدِيَ له عُضوُ صيدٍ، وهو مُحرِمٌ، فلَمْ يقبَلْهُ؟ قال: نعم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2820
التخريج : أخرجه النسائي (2821) واللفظ له، وأبو داود (1850)، وأحمد (19271) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 184)
2821 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أنبأنا قيس بن سعد، عن عطاء، أن ابن عباس، قال لزيد بن أرقم: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أهدي له عضو صيد، وهو محرم فلم يقبله، قال: نعم

سنن أبي داود (2/ 170)
1850 - حدثنا أبو سلمة، موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال: إنا حرم، قال: نعم

مسند أحمد (32/ 22)
19271 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن طاوس قال: قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال: نعم، أهدى له رجل عضوا من لحم صيد، فرده، وقال: إنا لا نأكله إنا حرم